Classical (تراثي)
baghawy
( بأي ذنب قتلت )
قرأ العامة على الفعل المجهول فيهما ، وأبو جعفر يقرأ :
" قتلت "
بالتشديد ومعناه تسأل الموءودة ، فيقال لها : بأي ذنب قتلت ؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها ، لأنها تقول : قتلت بغير ذنب .
وروي أن جابر بن زيد كان يقرأ : وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ومثله قرأ أبو الضحى .
katheer
فيوم القيامة تسئل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟.
qortobi
وقوله تعالى : سئلت سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها ; لأنها قتلت بغير ذنب . وقال ابن أسلم : بأي ذنب ضربت ، وكانوا يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : سئلت قال : طلبت ; كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : وكان عهد الله مسئولا أي مطلوبا . فكأنها طلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح
( وإذا الموؤدة سئلت )
فتتعلق الجارية بأبيها ، فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ ! فلا يكون له عذر ; قاله ابن عباس وكان يقرأ
( وإذا الموؤدة سألت )
وكذلك هو في مصحف أبي .
وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
" إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ، ملطخا بدمائه ، فيقول يا رب ، هذه أمي ، وهذه قتلتني "
. والقول الأول عليه الجمهور ، وهو مثل قوله تعالى لعيسى : أأنت قلت للناس ، على جهة التوبيخ والتبكيت لهم ، فكذلك سؤال الموؤودة توبيخ لوائدها ، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها ; لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب ، فبأي ذنب كان ذلك ، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها ، كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها . والله أعلم . وقرئ
( قتلت )
بالتشديد ، وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون ، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب .
saadi
فتسأل:
{ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ }
ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها .
tabary
وقوله :
( وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت )
اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه أبو الضحى مسلم بن صبيح
( وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت )
بمعنى : سألت الموءودة الوائدين : بأي ذنب قتلوها .
ذكر الرواية بذلك :
حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، في قوله :
( وإذا الموءودة سألت )
قال : طلبت بدمائها .
حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، قال : قال أبو الضحى
( وإذا الموءودة سألت )
قال : سألت قتلتها .
[ ص: 247 ]
ولو قرأ قارئ ممن قرأ
( سألت بأي ذنب قتلت )
كان له وجه ، وكان يكون معنى ذلك من قرأ
( بأي ذنب قتلت )
غير أنه إذا كان حكاية جاز فيه الوجهان ، كما يقال : قال عبد الله : بأي ذنب ضرب; كما قال عنترة :
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي
وذلك أنهما كانا يقولان : إذا لقينا عنترة لنقتلنه ، فحكى عنترة قولهما في شعره; وكذلك قول الآخر :
رجلان من ضبة أخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا
بمعنى : أخبرانا أنهما ، ولكنه جرى الكلام على مذهب الحكاية . وقرأ ذلك بعض عامة قراء الأمصار :
( وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت )
بمعنى : سئلت الموءودة بأي ذنب قتلت ، ومعنى قتلت : قتلت غير أن ذلك رد إلى الخبر على وجه الحكاية على نحو القول الماضي قبل ، وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون : وإذا الموءودة سألت قتلتها ووائديها ، بأي ذنب قتلوها ؟ ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله ، فقيل : بأي ذنب قتلت .
[ ص: 248 ]
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ ذلك
( سئلت )
بضم السين
( بأي ذنب قتلت )
على وجه الخبر ، لإجماع الحجة من القراء عليه . والموءودة : المدفونة حية ، وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها; ومنه قول الفرزدق بن غالب :
ومنا الذي أحيا الوئيد وغائب وعمرو ، ومنا حاملون ودافع
يقال : وأده فهو يئده وأدا ، ووأدة .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة
( وإذا الموءودة سئلت )
هي في بعض القراءات :
( سألت بأي ذنب قتلت )
لا بذنب ، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاب الله ذلك عليهم .
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وأدت ثماني بنات في الجاهلية ، قال :
" فأعتق عن كل واحدة بدنة "
.
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم
( وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت )
قال : كانت العرب من أفعل الناس لذلك .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن ربيع بن خثيم بمثله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
( وإذا الموءودة سئلت )
قال : البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهن ، وقرأ :
[ ص: 249 ]
( بأي ذنب قتلت )
.